الخارجية الإسرائيلية تحث روسيا على حماية مواطنيها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حثت وزارة الخارجية الإسرائيلية السلطات الروسية على حماية الإسرائيليين بعد تقارير تفيد بأن متظاهرين اقتحموا مدرجًا مطار للاحتجاج على هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.
قالت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" إن مطارا في مدينة ماخاتشكالا بجنوب روسيا أُغلق اليوم الأحد بعد تدفق مجموعة من الأشخاص على المدرج.
قالت وكالة "روسافياتسيا" إن جميع الطائرات المتجهة إلى محج قلعة، في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة، تم تحويلها إلى مطارات أخرى.
ذكرت وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي أن متظاهرين ينددون بالإجراءات الإسرائيلية في غزة تجمعوا في المطار.
تم نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصًا يقفزون فوق السياج للوصول إلى المدرج.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو اعتقالات. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفير الإسرائيلي في موسكو يعمل مع السلطات الروسية لحل المشكلة.
وقالت الوزارة: "إن إسرائيل تنظر بشكل خطير إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الإسرائيلية السلطات الروسية تل أبيب داغستان جمهورية داغستان غزة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.