موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح لتخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلن قطاع كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، حسب خطة الشركة في المدن والأحياء والمناطق السكنية المختلفة على مستوى المدينة في إطار خطة الدولة لتخفيف الأحمال على الكهرباء في جميع محافظات مصر ومنها مرسى مطروح.
ويأتي موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، حسب شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة لمدة ثلاث ساعات يومياً، تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً في مناطق شرق المدينة مثل علم الروم والسواني البخارية والسواني القبلية، وعزبة الملاحة وحتي منطقة مينا حشيش، ومن الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثالثة ظهراً، في مناطق غرب المدينة بجميع الشوارع والعزب، على أن يجرى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في مرسى مطروح، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023.
وقبل إعلان موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي إلى وزارة الكهرباء والطاقة، بقيام شركات توزيع الكهرباء في المحافظات، بوضع خطة مناسبة في كل محافظة، لتخفيف الأحمال في الكهرباء، وبدأت الشركات في أعمال تنفيذ تعليمات الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواعيد انقطاع الكهرباء مرسى مطروح انقطاع الكهرباء موعد انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.