تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

وطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على أن المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو السياسى، والمادة ١٤٢ من الدستور والتي تنص على أن يحصل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية على  تزكية من ٢٠ عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى ١٥ محافظة على الأقل وبحد أدنى ١٠٠٠ مؤيد من كل محافظة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس القضاء الاعلى الانتخابات الرئاسية مجلس الوزراء الدستورية العليا مجلس النواب مجلس القضاء القضاء الإداري الهيئة الوطنية للانتخابات الحقوق والحريات

إقرأ أيضاً:

تعرف على سلطات النيابة الإدارية في محاكمة العامل.. حكم قضائي يوضح

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف ، لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.

وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية ".

وفي المادة (14) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ".

جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يختص بموظف ، حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع .


 







مقالات مشابهة

  • العراق يطالب المجتمع الدولي بوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
  • أول مرة في مصر.. حكم قضائي يسمح بزواج فتاة بدون موافقة أبيها
  • المرصد الأورومتوسطي يطالب المجتمع الدولي بوقف دعم إسرائيل
  • الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر
  • حكم قضائي يمنح حزب عمران خان 23 مقعدًا إضافيًا في البرلمان
  • معركة حرية الصحافة مستمرة
  • القوات: الذين يدعّون أنّ الطريق إلى الرئاسة الأولى تمرّ في عين التينة يتخطّون الدستور
  • ترامب يطالب بإسقاط اتهامه في شراء الصمت
  • مصادر: 14 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي طالبوا بايدن بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية (CNN)
  • تعرف على سلطات النيابة الإدارية في محاكمة العامل.. حكم قضائي يوضح