أمين الفتوى يحذر من خلط الذمة المالية للزوج والزوجة: يضيع الحقوق «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة مفاداه أن «حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه في ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لابد أن يستقر فى أذهاننا أن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالي لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، والذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر».
وتابع: «وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها، وعليه تسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس في الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشتري به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.