ما هو التصرف القانونى حال العثور على طفل حديث الولادة ؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ من أجل تنشئتهم بشكل سليم لعيش حياة كريمة.
ونصت المادة (20) علي أن كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسـلمه فـوراً بالحالـة التـي عثـر عليـه بهـا إلـي احدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شـرطة التـي عليهـا أن ترسـله إلي احدي المؤسسات ، وفي الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهـة الشـرطة ، وفـي هـذه الحالـة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب. وعلي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانـات الخاصـة بالطفـل ومـن عثـر عليه ما لم يرفض الأخر ذلـك ، ثـم تخطـر جهـة الشـرطة طبيـب الجهـة المختصـة لتقـدير سـنه وتسـميته 5 تسميه ثلاثية ، وإثبات بياناته في دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضـر وغيـره مـن الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعه أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد .
وإذا تقدم أحـد الوالـدين إلـي جهـة الشـرطة بإقرار بإبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصـوص عليهـا فـي المـادة ( 16 ) مـن هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيـام مـن تـاريخ تحريـر المحضر .
ووفقا للمادة (21) يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يـدلي بهـا المبلـغ وتحـت مسـئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل طفل حديث الولادة حياة كريمة قانون الطفل الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: لا منع من التصرف بالأموال أو ادارتها إلا بحكم قضائي
تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم “الثلاثاء”، عن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.
وأشار إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.
وشدد على أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.
وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً.
وأشار إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ واللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون.
وأشار إلى ضرورة أن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس، ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.
وأضاف أنه في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم.
كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع واعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع المهم.