سرايا - أكد مدعي عام المحاكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه حاول دخول قطاع غزة للوقوف على معاناة أهلها ومعرفة المزيد من الاوضاع الّا أنه بقي على أبواب المعبر ولم يستطع الدخول.

وقال كريم خان إن المحكمة ستحقق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الإسرائيلية إن ثبتت وأنّ أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقا للقانون الدولي

وتابع المدعي العام، أنّ أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وأن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي

وبين أنّه يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس، وفعل شيئ فوريّ لوضع حد للحالة الكارثية في غزة

وشدد على رغبته بالذهاب إلى غزة للقاء من يعانون وللوفاء بالتزام المحكمة تجاههم، لأنّ التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه.



وأشار إلى انه يجب عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وأنّ كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأنّ أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقا للقانون الدولي


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم

كما وافق علي المادة 300

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 301

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.

المادة 302

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

المادة 303

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة 304

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

المادة 305

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة 306

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.

كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية على كريم خان
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طائرة نتنياهو تغير مسارها لتجنب الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية
  • بسبب مذكرة الجنائية الدولية.. طائرة نتنياهو تتجنب الأجواء الكندية
  • مقررون أمميون: فرض عقوبات أميركية على «الجنائية الدولية» اعتداء على القانون
  • مقررون أمميون: قرار ترامب بشأن المحكمة الجنائية اعتداء على سيادة القانون الدولي
  • “الجنائية الدولية” تحقق في واقعة إطلاق سراح أسامة نجيم بإيطاليا
  • المفوضية الأوروبية: مراقبة تداعيات فرض أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • مدير الجوازات: في العام 2020 إبان حكومة حمدوك أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية