احذر.. مخالفات تؤدي لغلق المحال التجارية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
غلق المحال التجارية.. حدد قانون المحال العامة لسنة 2019، عددًا من العقوبات لأصحاب المحال، حال ارتكابهم بعض المخالفات، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يجوز في الأحوال التالية غلق المحل العام إداريا:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ووفقا للقانون، فيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.
وإذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
عقوبة التعديل في المحل دون الحصول على موافقةويعاقب قانون المحال العامة كل من يقوم بإجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون الحصول على موافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وتشمل المرسوم المنصوص عليها فى قانون المحال العامة: «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن».
اقرأ أيضاًالتوقيت الشتوي.. اعرف مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش
رئيس تجارية الإسماعيلية نتابع إلتزام المحال التجارية بتنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع »
محافظ قنا يتفقد عدد من المحال التجارية بأبوتشت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغلاق المحلات إغلاق المحال التجارية إغلاق المحلات التجارية المحال العامة ترخيص المحال العامة قانون المحال العامة مخالفات غلق المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الحدائق العامة ملك للشعب للاستمتاع والتنزه وليست ملك لأي جهة في الدولة ولا يحق لأي جهة في الدولة البناء على مساحات خضراء وتجريفها في حي سكني وعلى السيد رئيس الوزراء التدخل فورا لوقف هذه المهزلة.
وتابعت سميرة الجزار في طلبها: ما يحدث في حي الزمالك بالبناء والتجريف لحديقة المسلة والصوب الملكية، وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة وبناء مراسي للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية جريمة ومؤامرة ضد سكان حي الزمالك.
وأضافت: «علمت من مصادري أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعي بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل وقررت هذه الجهة الاستثمار في حي الزمالك، كأنه ملكية خاصة لهم وليس حي سكني ملك للشعب وسكان الزمالك».
وأكدت، أن استثمار الحكومة بمشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهي ومراسي سفن على المنافع العامة الخاصة من حدائق وضفاف النيل باسم التطوير غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور.
وعلمتُ من مصادري، أن بعض المباني التي تقام ستكون مطاعم مثل مطعم بوخارست وجيم فهل حي الزمالك المكدس بالمطاعم والمحلات يحتاج إلى هذه المحلات.
وبعد أن استضافت مصر المنتدي الحضري العالمي العام الماضي، ومؤتمر المناخ كوب 27، فلا يصح للحكومة تجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية، مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مقهى أو مطعم بل نحن نريد مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في توصياته بمؤتمر المناخ، وما يحدث مخالفة لتوجيهات ومبادرة السيد الرئيس إتحضر للأخضر ومبادرة زراعة مليون شجر.
وبناءّ عليه، نوهت عضو مجلس النواب لرئيس الحكومة، عن بعض مواد الدستور التالية، منها المادة 33 من الدستور التي تنص على أن «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
والمادة 34 التي تنص على أن «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
والمادة 44 من الدستور التي تنص بها ما يلي: «حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات».
والمادة 45 من الدستور التي ينص بها : «حق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية».