شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الموافقة النهائية، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

 

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون الوكالة المصرية:

1- دعم الصادرات المصرية.

2-تعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر.

3-أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر

4-دعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
5-إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

6-تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها،

7-توسيع قاعدة المصدرين المصريين

8-تعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

ويتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

 

وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها

-قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الوكالة المصرية الصادرات والاستثمار مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب الصادرات المصرية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه

حدد قانون الطفل عقوبة لكل من يقوم بنقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة الطفل أو المسئول عنه.

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقته أو المسئول عنه

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
  • قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأبرز.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
  • رئيس «خطة النواب»: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال 5 أعوام
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد