دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، ووافق على عدد من مواده.

وبحسب المواد، يشترط لمنح الترخيص لشركة الحماية والحراسة أن تكون مملوكةً بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، وتكون مسجلةً في السجل التجاري أصولاً.

ويشترط في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتماً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير، والـ 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر، وكذلك غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة أو طرد أو سرح منها لأسباب تأديبية، وألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة، في حين يشترط موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.

وتشير المواد إلى أن ترخيص الشركة يصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، وتكون مدة الترخيص سنةً قابلةً للتجديد، وتتضمن إجراءات منح الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفق معه البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة وسجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موجه إلى وزارة الداخلية ومحدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، ووصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.

وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أوضح أن مشروع القانون جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، وتلافي جوانب القصور التي ظهرت مع تطبيق أحكام القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، إذ تبين من خلال متابعة عمل هذه الشركات الحاجة إلى تعديل بعض مواد هذا القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط التي تنطبق على المالكين والمديرين وضوابط تنفيذ احتياجات الشركات من الأسلحة والذخيرة، والتفويض بتصديق العقود بما يضمن السرعة والمرونة في إبرام العقد وتنفيذه، إضافةً إلى تعديل بعض شروط تشغيل الحراس بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة ، ويكفل استفادة أكبر عدد من المواطنين من شروط العمل في هذه الشركات.

وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “المصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق” و”إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم” و”إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.

لؤي حسامو ووسيم العدوي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها

رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
ووفق رصد “أثير” فقد قد تضمّن القرار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعض الفصول وشروط وإجراءات الترخيص، حيث جاءت كالآتي:
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.
۲ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.

وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣- ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (۱۰۰) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.

كما تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.

ويشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.

كما تضمن القرار التزامات المرخص له، حيث يلتزم المرخص له بالآتي:
۱ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسـب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأن يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.

ويحظر على المرخص له الآتي:
١ – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣- التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
أما بخصوص الجزاءات، فتتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.

ويجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار.
٢- فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣- وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء: تعطيل الجهات العامة يوم الأحد القادم بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • الترخيص للمنشآت الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
  • الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة