دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، ووافق على عدد من مواده.

وبحسب المواد، يشترط لمنح الترخيص لشركة الحماية والحراسة أن تكون مملوكةً بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، وتكون مسجلةً في السجل التجاري أصولاً.

ويشترط في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتماً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير، والـ 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر، وكذلك غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة أو طرد أو سرح منها لأسباب تأديبية، وألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة، في حين يشترط موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.

وتشير المواد إلى أن ترخيص الشركة يصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، وتكون مدة الترخيص سنةً قابلةً للتجديد، وتتضمن إجراءات منح الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفق معه البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة وسجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موجه إلى وزارة الداخلية ومحدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، ووصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.

وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أوضح أن مشروع القانون جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، وتلافي جوانب القصور التي ظهرت مع تطبيق أحكام القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، إذ تبين من خلال متابعة عمل هذه الشركات الحاجة إلى تعديل بعض مواد هذا القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط التي تنطبق على المالكين والمديرين وضوابط تنفيذ احتياجات الشركات من الأسلحة والذخيرة، والتفويض بتصديق العقود بما يضمن السرعة والمرونة في إبرام العقد وتنفيذه، إضافةً إلى تعديل بعض شروط تشغيل الحراس بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة ، ويكفل استفادة أكبر عدد من المواطنين من شروط العمل في هذه الشركات.

وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “المصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق” و”إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم” و”إحداث الهيئة السورية لمخابر الصحة العامة والدواء”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.

لؤي حسامو ووسيم العدوي

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

«الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة

فـي عام 1791م صدر «قانون لو شابيلييه» والذي يحظر عمل التجمعات المهنية النشطة من أجل توفـير الحقوق الاجتماعية للعمال، لكن رغم ذلك وبعيدا عن أعين السلطات نشأ ما يسمى بجمعيات المساعدة المتبادلة والتي كان غرضها مساندة من يفقدون وظائفهم أو يتعرضون لإصابة عمل، وهكذا ظل الأمر فـي توتر بين القوى المهنية والسلطات، ما اضطر عُمَّال فرنسا الانتظار حتى 1898م حيث صدر «ميثاق التعاونية». والجمهورية رائدة فـي مجال الحماية الاجتماعية وقد صاغت تصورا فلسفـيا فـي 1945م، تصورٌ يستجيب للخصائص الثقافـية، ما جعل مظلتها الاجتماعية مُشبعة بالكثير من الالتزامات الأخلاقية تجاه الشرائح الأضعف.

والواقع أن تعبير «حماية» يحمل دلالات واسعة تستند على مفهوم أنْسنَة أساليب الحكم والإدارة، كَوْن الحماية الاجتماعية شكلٌ من أشكال التَّضَامُن يبني قيما مشتركة فـي المجتمعات، ويكرس مفاهيم المساواة والحرية.

ويقف ضد مفهوم « السِّعْر» كمعنى اقتصادي متجذر فـي الدولة الحديثة يحدد علاقتها بمواطنيها، وهنا فالقيمة المركزية المُحَرِّكة للسلطة قيمة أخلاقية متعددة الجوانب، فـ «الخير والعدالة» بل حتى جماليات القانون، وهذه كلها سيعاد ترتيبها فـي سياق أكثر إنسانية يرتفع بفكرة الدولة من مجرد آلية تنفـيذية إلى فضاء سياسي يعتمد فـي أشغاله توفـير الحقوق وتسنيدها إلى جملة مظاهر التمثيلات الاجتماعية للفردي والجماعي فـي المجال العام. وفـي لغتنا تكتسب لفظة «حماية» معنى أكثر بلاغة، فالحماية هي «الوقاية» وحمَى الشَّيءَ من النَّاس: منعه عنهم، والحقيقة أنه جَرَتِ العادة أن تقوم الدول بصياغة قوانين لحماية مجالها الاقتصادي ما يدفعها أحيانا إلى التدخل فـي توجيهه لتحقيق أهداف ربحية من الأساس، ومن ذلك تشجيعها الصناعات المحلية وفرض رسوم جمركية على بعض الواردات، كل هذا مفهوم ومعلوم، لكن تتجلى إنسانية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه، فـي رؤية عميقة للسياق الاجتماعي لشعبه فإصداره المرسوم السلطاني الخاص بالحماية الاجتماعية فـي عام 2023م، يكشف عن امتلاكه فلسفة اجتماعية متقدمة بمعايير وطننا العربي، فلسفة قِيَم أهمها قيِّم المواطنة والتَّضمين الإيجابي، وهو اعتراف بليغ بأن المجتمع يشكل مرجعية وأنه مرآة ترى فـيها السلطة نفسها أكثر. فالشرائح التي يخدمها هذا القانون هي: (كبار السن، الأطفال، ذوو الإعاقة، الأيتام والأرامل، الأسر المتعففة).

ويكشف هذا التقسيم استناده إلى نظرية اجتماعية مرتبطة بأبعاد أخلاقية، أما ومن هذه الشرائح كبار السِّن وهي فئة مهملة فـي منطقتنا العربية، ومن مظاهر هذا الإهمال أنهم وبعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط يُحْتَبَسُونَ فـي فضاء محدود، ليعيشوا حالات من العزلة الشعورية بسبب تباين نشاطهم الاجتماعي وبقية الشرائح الأخرى، وما زلت أذكر جَدَّي وهو يُودّع حياته المهنية وكيف تبدلت أحواله النفسية وتغيرت طبائع سلوكه، فالرجل اختار مكانا خاصا فـي الدار كإعلان عن عزلة إجبارية مظهرها الأجلى فقدانه دوره القديم فـي رعاية الأسرة، ما انتهى إلى ابتعاده تدريجيا عن الجميع، والمُشرق فعلا فـي هذا القانون أنه يشمل النساء ممن بلغن الستين، والحق أنها التفاتة مشبعة بقيمة العدالة الاجتماعية، فهذه الشريحة من أمهاتنا وجدَّاتنَا يعيشون على الهامش الاجتماعي، ليأتي هذا القانون حماية لهن وبموجبه لن يكون من المحتمل أصلاً التفكير فـي مؤسسات لرعايتهن فـي حال تسربت مستقبلا فكرة دار للعجزة، فالتعبير السابق «عَجزة» يرتبط أكثر بعدم القدرة على الإنتاج فـي نواح عديدة، ولابد من إشارة أن هذا الفعل يضع سجال النسوية فـي مأزق، ويُغَيِّر فـي طبيعته بجعله نابعا من سياقه الخاص وليس مجرد صدى لما يبيعه لنا الوعي الغربي، وهنا تكمن صلاحية هذا الفعل بصورة لا مثيل لها، وبالتالي يعالج جملة مشكلات بطريقة استشرافـية متينة التركيب لأن إيلاء الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع يعزز عمليات التضمين فـيها هذا خلاف أنه اعتراف وتكريم مستحق ويمدها بالقدرة على الإسهام فـي العطاء ويُحَسّن من سلامها النفسي، ومن المكاسب الخفـية أن ديمومة القدرة المالية لهذه الفئة يشكل حافزا لها للانخراط أكثر فـي المجال الأسري والعام ما يُقْوِي من عمليات التمثيل الاجتماعي المتوازن.

أما الأكثر بلاغة فـي هذا القانون اهتمامه بشريحة الأطفال، والواقع أن هذا أمر غير مسبوق، ولكن ما يلفت أكثر، ليس فقط الجانب المادي من المنفعة، بل الفصاحة السياسية المؤنسِنة لِقيم الحداثة، ويضيف هذا القانون بعدا جديدا فـي مفهوم المواطنة، ذلك أنه قد استقر مفهوم «الحقوق والواجبات» كثنائية جوهرية فـيها، لكن هذا القانون يخترق الإطار بحيث يقدم الحق على الواجب بهدف تمكين الأطفال من بناء هويتهم المالية، ولا يكفـي النظر إلى هذه المسألة كآلية من آليات تحسين دخل الأسرة فقط، بل إن الجانب الأقوى فـيها تعميره الرابطة التي ستنشأ بين أجيال من الأطفال ووطنهم الأم، فهذه المنفعة تقدم دعما ماليا شهريا لهم من الولادة وحتى سن 18 عاما، وهذه رؤية واعية بأهمية ربط السياسة بالاجتماعي قبل الإجرائي، وما تعالجه هذه المنفعة شيء آخر شديد الأهمية وهو زيادة الوعي بالسياسة المالية للطفل، فللأسف يتأخر أطفالنا فـي تقدير جهد معيليهم وتنمو حاستهم تجاه هذه الرعاية بصورة اعتمادية ما يكرس فـيهم أبوية خالدة تنتقل من الأسرة إلى الدولة، أما الآن فإنهم يزدادون وعيا بأهمية الثقافة الادخارية، وسبل كسب العيش ما يقف بقوة ضد أي تفلتات اجتماعية قد يتسبب فـيها الفقر، وفـي هذا وعي عظيم بضرورة ترابط البنى وأهمية الحفاظ على التوازن الخادم لفكرة السلام الاجتماعي، هذا من جانب، والجانب الآخر أن فكرة الوطن ستتعمق فـي وعيهم بقوة، ما يحفز فـيهم الانتماء الفَعَّال ليس فقط لحصولهم على المال بل الأمر يتعلق بتوطيد الصلة العقلية والوجدانية مع وطنٍ يَعتبر أطفاله مواطنين كاملي الأهلية حتى وإن لم ينخرطوا بَعْد فـي السياقات التقليدية لخدمة أوطانهم.

ينبغي الكشف أكثر عن الجوانب الاجتماعية فـي قانون الحماية الاجتماعية، وضرورة قياس الأثر والعمل على تأسيس «مختبر» يعمل على مراقبة هذه العلاقات التي تقوم بين عناصر التكوين الاجتماعي طمعا فـي تطويرها وتلافـي أي قصور قد يعتريها، وستظل الفائدة الأكبر هي الحفاظ على التماسك الجمعي للشعب، وحماية أفراده من أي توترات قد تتغذى على عناصر غير مراقبة فـي الظاهرة، وما يُسْتَخلص من قانون الحماية الاجتماعية فـي سلطنة عمان أنه يؤسس لمعنى جديد فـي الحكم والسلطة، معنى يستند على المواطنة الجمالية فـي أكثر تجلياتها إنسانية.

غسان علي عثمان كاتب سوداني

مقالات مشابهة

  • الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
  • الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ثورة مرتقبة في كرة القدم| فيفا يدرس 4 تعديلات جزرية منها التسلل وVAR
  • «الحماية الاجتماعية» سلطنة عمان .. فصاحة سياسية وجماليات المواطنة
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • رسالة للقمة العربية.. حماس: اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينيًا خالصًا
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • أبوريدة يناقش تعديلات كرة القدم العالمية باجتماعات IFAB في بلفاست
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات