كتب- سامح سيد:

ينشر "مصراوي" النص الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب اليوم نهائيًّا على مشروع القانون، والذي يفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر والتبغ..

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (أولاً: ۲/۱/۱، ۱/ب/۳)، لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧.

١/ب/٤، ١/ب/7، (١٤) ، من جدول السلع والخدمات المرافق لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:

٧٥٪؜ بحد أدنى ٦٠ جنيهًا على الكيلوجرام (صافي) .

1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع.

2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه ٥٠% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى:

- ٤٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٣١ جنيه.

- ۷۰۰ قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًّا والتي ترد من الحكومة.

- يزيد سعر البيع للمستهلك النهائي على ۳۱ جنيهًا ولا يجاوز ٤٥ جنيهًا، أو المستوردة التـي لا يجاوز سعرها ٤٥ جنيهًا.

- ٧٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٤٥ جنيهاً.

١- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

۲- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

٣- يزاد بنسبة ١٢% سنوياً، ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ الحدان الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة بالمسلسل: (أولاً: تابع (۱/ب/۳) من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

٤ -يقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام المسلسل (أولاً: ۱/ب/ المصانع التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليًّا، وفق الشروط التي تم طبقاً لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ محليًّا).

كما تم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمضغة لتصبح 225% للمستورد و110% للمحلي .

رفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلوجرام صافي. كما أصبح سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية 4 جنيهات لكل ملليلتر .

٥ -يشمل هذا البند التبغ المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى.

٦- يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية؛ سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي وقت سابق، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مناقشة تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر سيحل 50% من أزمة أسعار السجائر في السوق "غير الرسمية".


وأوضح تجار أن متوسط سعر سجائر الكيلوبترا ارتفعت خلال الأيام الماضية إلى 55 جنيها للعبوة الواحدة، كما زاد سعر علبة ال أم إلى 67 جنيها، بحسب المنطقة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب أسعار السجائر قانون الضريبة على القيمة المضافة طوفان الأقصى المزيد سعر بیع جنیه ا

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

المادة الثانية:

يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.

المادة الثالثة

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون، كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

كما تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

المادة الخامسة

يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.

واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.

كما تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.

المادة السادسة

تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

المادة السابعة

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.

المادة الثامنة

مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة التاسعة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.

المادة العاشرة

يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة الـ 11

يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة الـ 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًجبران: أرسلنا مشروع قانون العمل لكل الوزراء المعنيين لوضع الملاحظات

وكيل مجلس النواب: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر

مقالات مشابهة

  • تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
  • “جرعة جديدة” في أسعار الغاز المنزلي.. (السعر الجديد)
  • الحداد: مجلس الدولة ليس منقسمًا والتوافق مع النواب أساس حل الأزمة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى الليبي: توافق الأطراف على ضرورة التوصل لحل الأزمة
  • «النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
  • مواطنو عدن يشكون زيادة جديدة في أسعار الغاز المنزلي