عاجل | قرار وزاري يحظر تجارة الذهب دون التسجيل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على ان تشمل الاوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة إلى بيانات المدير المسئول ).
كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين الذهب مصلحة الدمغة والموازين مصر
إقرأ أيضاً:
من هو «الناخب المقيم» ومن «الناخب المقيم وغير المقيد»؟
تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توضيح كل التعريفات الخاصة بانتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”، واليوم تعرّفنا “من هو “الناخب المقيم”، ومن “الناخب المقيم وغير المقيد”؟
الناخب المقيم: هو الناخب المقيد والمسجل في سجلات مصلحة الأحوال المدنية داخل نطاق البلدية.
الناخب المقيم وغير المقيد: هو الناخب المقيم في البلدية وغير مسجل في مصلحة الأحوال المدنية بالبلدية المقيم بها.