حالة طوارئ في “باراج” سببها نجل اطار بالأمن بعد مشاحنة مع سائق “موطو” بباب الزوار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تسبب شاب نجل اطار عسكري متوفي في حالة فوضى لاصابته بحالة هيجان شديدة، على مستوى حاجز أمني. بحي رابية الطاهر المعروف بحي ” لاراديوس” بباب الزوار في حدود الساعة الرابعة تقريبا بعد الزوال.
بحيث وبعد توقيف المتهم الذي كان في حالة مشاحنة مع صاحب دراجة نارية، قام بشتم رجال الشرطة. بعدما ترجل من سيارته من نوع ” أودي” مدعيا أنه ابن اطار عسكري في جهاز المخابرات.
ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد بل راح يوثق فيديو عبر هاتفه النقال، ليثبت بأنه تعرض للعلم والتعسف ” الحقرة” من طرف رجال الشرطة. خلال عملية سحب وثائقه المتمثلة في رخصة السياقة مشهرا في وجوههم سلاح أبيض من نوع ” كيتور” .
كما أنه وعند اقتياد المعني الى مركز الأمن لتحرير محضر ضده، قام المتهم بضرب نفسه عن طريق الصفع قم تمزيق قميصه.
وجرى توقيف المتهم بعد مقاومة أبداها على مستوى الحاجز الأمني، واقتياده الى مركز الامن أين تم تحرير شكوى ضده من طرف شرطيين اثنين.
وواجه المتهم الموقوف خلال جلسة محاكمته اليوم الأحد، جنحتي حمل سلاح أبيض بدون سبب شرعي وإهانة هيئة نظامية خلال تأدية مهامها.
المتهم يعترف..وخلال الجلسة اعترف المتهم بإبدائه مقاومة خلال عملية توقيفه ناكرا شتمه لرجال الشرطة أو تهديدهم لفظا أو باستعمال سلاح أبيض .
وحسب الرواية التي أتى بها الضحية الأولى الشرطي لرئيس الجلسة، أنه بيوم الوقائع وخلال تواجده في نقطة العبور بحي باب الزوار، توقف المتهم وهو على متن سيارته ” اودي” سوداء اللون، وراح يصرخ عاليا مطالبا بتوقيف صاحب الدراجة النارية الذي كام يسبقه في السير على حوالي 10 أمتار فقط.
واردف الشرطي في معؤض تصريحاته أنه قام بتوقيف مستعملي الطريق جميعهم. وفجأة نزل المتهم من سيارته وراح يركض باتجاه صاحب الدراجة النارية، وهو يتلفظ بعبارات سب وشتم خادشة للحياء.
كما أضاف الضحية أن المتهم وبسبب حالة الهيجان الشديدة والمتقدمة التي كان عليها حاول توقيفه. غير أنه قام بدفعه بالقوة مسمعا إياه عبارات بذيئة.
وخلالها يقول قام زميله الشرطي التدخل لايقاقه، غير أن المتهم واصل في سبهم واهانتهم متوعدا اياهم بمعاقبتهم جميعا متزعما انه صاحب نفوذ.
كما قال الشرطي في الجلسة وزميله للقاضي أن المتهم هددهم. وقال بصريح العبارة لهم ” أنا ولد الدياراس الباراج هذا نحيه ونحبسكم كامل من الخدمة ”
وأمام تمسك المتهم بانكار ماجاء على لسان ضحيتيه في الجلسة تنازل الأخيرين عن طلب تعويض مالي. جبرا بالأضرار اللاحقة بهما، بعد قبول تأسسهما كطرف مدني في القضية.
كما التمس المتهم على لسان دفاعه البراءة من التهم المنسوبة اليهم .واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف، كون المتهم غير مسبوق وقدم الى العاصمة من مدينة بريكة بباتنة لأجل العمل.
وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. مقدرة بـ50الف دج فيما تم تأجيل النطق بالحكم بعد المداولة في القضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات
جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل
محاولات للسيطرة على حريق مخزن لتدوير البلاستيك في البدرشين.. صوروزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمينالنيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في تسريب الامتحانات ومجمع جديد في قناهناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .
وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.
أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .
والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .
ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات
والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .