«صحة النواب» توافق نهائيا على ضم الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
إنشاء صندوق مواجهة الطوارئووفقا لمشروع القانون سيتم مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتنص المادة الأولى من تعديلات القانون على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، كما تُستبدل عبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).
وأجرت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم تعديلا في المادة المتعلقة بتشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، بأن يتم تشكيل اللجنة بقرار من وزير الصحة بدلا من مجلس إدارة الصندوق، لتنص على أن يُشكل وزير الصحة "لجنة علمية" من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة.
اقتراح قائمة الأمراض الوراثيةوتختص اللجنة بالآتي: اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي سيتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، تقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد فى انتشار تلك المراكز بكافة محافظات الجمهوري، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.
كما نص مشروع القانون على "وضع قواعد المساهمة التى يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة"، و"اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التى يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب صرف العلاج صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية الأمراض الوراثیة والنادرة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.