عضو بالنواب: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يشجع الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، سيساهم في دعم وتنمية الصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلي، ويتوافق مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بإزالة معوقات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، وتحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي تواجههم.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أهمية وجود الوكالة المصريةولفت إلى أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يستهدف تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يساهم هذا القانون في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات الإنتاج المحلي
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.