قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، سيساهم في دعم وتنمية الصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلي، ويتوافق مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بإزالة معوقات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.

دعم الصادرات المصرية

وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، وتحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي تواجههم.

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أهمية وجود الوكالة المصرية

ولفت إلى أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يستهدف تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يساهم هذا القانون في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الوكالة المصرية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات الإنتاج المحلي

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية:  “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.


وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.


ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة يفتتح مبنى المصدرين الجديد بأبراج المالية
  • البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
  • نظرة شاملة في قانون العفو العام في العراق
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص