قرار قضائي جديد ضد المتهمين بقتل شاب بدار السلام
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بالتعدي بالضرب وإلقائه من أعلى عقار، لتعذره في سداد مبلغ مالي سبق واقترضه من المتهمين بمنطقة دار السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط شخص من أحد العقارات بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين وجود جثة فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة، أمام العقار محل البلاغ، وبها كسور متفرقة بالجسم والرأس، وعُثر بين طيات ملابسه على هاتفه المحمول، وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بذات العقار.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم شخصين، وسيدة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإلقاء المجني عليه من شرفه شقة بالعقار محل الواقعة، بسبب خلافات مالية بين المتوفي والمتهمان المذكوران، حيث قاما باستدراجه إلى الشقة محل البلاغ، واحتجازه بداخلها ومطالبته برد مبلغ مالي سبق تحصله عليه منهما، وقرر لهما بعدم قدرته على رده فحدثت بينهم مشادة كلامية، فقاما بالتعدي عليه بالضرب وحمله وإلقائه على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًجنايات الزقازيق تؤجل محاكمة المتهمة بقتل وحرق زوجها في الشرقية لجلسة الثلاثاء القادم
لـ26 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في «اللجان النوعية للإخوان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار النيابة العامة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث مقتل شاب حوادث الأسبوع مقتل التحقيق حبس دار السلام حوادث قتل شاب الديون قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.