السجن 5 سنوات نافذة في حق إمرأة هتكت عرض سيدة أعمال بجزرة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ طنجة
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، منتصف الأسبوع الجاري، إمرأة ب5 سنوات سجناً نافذا، على خلفية تورطها في جريمة هتك عرض سيدة أعمال معروفة بالعنف، داخل أحد المنازل بشارع فاس وسط مدينة طنجة.
وتوبعت المتهمة، بتهم هتك عرض وارتكاب جناية تعدد المشاركة والنصب والاحتيال، طبقا للمادة 485 والفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، فيما قررت هيئة الحكم، متابعة شريكها في الجريمة ب8 أشهر نافذة.
وأثناء فصول المحاكمة إعترفت المتورطة في القضية والبالغة من العمر 41 سنة لقاضي الجلسة بميولاتها الجنسية، مؤكدة أمام هيئة الحكم بالقول "أحس بأنني رجل وتعجبني النساء وممارسة الجنس معهن باستعمال العنف".
وتعود تفاصيل القضية التي هزت ساكنة مدينة طنجة، إلى شهر يوليوز الماضي، حيث استدرجت المتهمة الرئيسية في الملف سيدة أعمال معروفة تنحدر من مدينة العرائش إلى منزلها الكائن بالمنطقة المذكورة، بعد أن تعرفت عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وأوهمتها أنها رجل يريد التعرف عليها والزواج منها، قبل أن تمارس عليها الجنس بطرق شاذة وعنيفة لأكثر من ثلاثة مرات بواسطة جزرة بمساعدة شريكها في الجريمة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.