«صحة النواب» تناقش إضافة الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.
إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبيةوأكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنَّ الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة ،وتحديدا الأمراض الوراثية.
وقال «عبدالغفار» إنَّ الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطوّر الذي يشهده العالم في علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة ،مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.
بدوره، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ القانون في صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة.
وأوضح أنَّ الصندوق سيكون شريكا مساهما في علاج الأمراض الوراثية، مبينًا أنَّه لا يوجد أي صندوق صحي في العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء المرضى وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيكونوا مساهمين في علاج مرضى الأمراض الوراثية، مشددًا على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التي ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية.
فيما قال الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مدير الصندوق إنَّه تمّ انشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارئ الطبية منذ انشائه، لافتًا إلى أنَّه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة في علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا مجلس النواب الأمراض الوراثية الأمراض الوراثیة فی علاج
إقرأ أيضاً:
"صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.