مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
النائب ياسر الهضيبي: تعديل القانون الخاص بسجل المستوردين خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي محمد عبدالعليم داود: لن يكون هناك إصلاح اقتصادي إلا بوجود صناعة وطنيةوخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وطالب النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بعودة الصناعات القديمة مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب امس,حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيراً إلي أنه لن يقوم للدولة قائم ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي أو استثمار إلا إذا كانت هناك صناعة وطنية، قائلاً : " مش عايز صناعات جديدة، عايز الصناعات المصرية القديمة".
أضاف "داود" إن دائرته مطوبس بها منطقة صناعة مدمرة، لا يسكنها سوي "الغربان"، مشيراً إلي أن التشريعات تأتي وتذهب ونتكلم عن التصنيع، قائلأً " قولولي إحنا بقينا زي أي دولة .. دا حتي بيشتروا الكرسي الواحد في البرلمان بـ300 ألف جنية".
واعلن النائب الوفدى اللواء هانى أباظة , عضو مجلس النواب موافقتة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأكد "أباظة"ان هذا المشروع هام جدا الحديث فيه لتحقيق نتيجة التصديري ورفع الميزان التجارى , موضحا أن التصدير مبنى على عدة أمور رأس مال وإستثمار ومستثمر يصنع ليخرج منتج للتصدير ,مع دعم المصدرين من خلال البنك المركزى .
وتساءل "أباظة" القضية أن الانتاج عملية كبيرة وتحتاج لتكامل العملة الصعبة غير متوفرة لإستيراد المادة الخام ,وعدم توافر المادة الخام لابد من وضع وتطبيق ضمانات للمستثمر وعمل دراسة وافية حول المشاكل التى تواجة المستثمرين
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
تضمنت المادة الاولى إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
وحددت المادة الثالثه هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونظمت المادة الرابعه أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
-وتضمنت المادة السادسة رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
-ونصت المادة السابعة عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة 10 تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مشروع قانون قانون الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.