هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟.. الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟ سؤال أجابه الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بـالأزهر الشريف.
هل تجب الزكاة في مال الأولاد الصغار أم لا بد من البلوغ؟وقال، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد أجمعت الأمة على وجوبها، ثم اختلفوا هل تجب الزكاة في مال الصبي أم لا؟، موضحا أنه قد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوبها؛ لأنها حق في المال، وهذا هو المُفْتَى به، في حين ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوبها في مال الصبي؛ لكونه غير مميز.
وبين أن للجمهور أدلة كثيرة، منها: قول الله تعالى: " خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا..."[التوبة: 103]، فأوجبها الله في الأموال لا على المكلفين.
وتابع: من الأدلة أيضًا قول النبي ﷺ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ»، أخرجه الترمذي، مشددًا عليه: فالزكاة واجبة في أموال اليتامى وغير البالغين.
النشرة الدينية.. احذر ترك هذه الصلاة من كبائر الذنوب.. هؤلاء يدخلون الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب.. بيت الزكاة يرسل 18 شاحنة لدعم أهل غزة ما حكم إخراج الزكاة لإغاثة أهل فلسطين؟ .. الإفتاء تجيب مصارف الزكاةمصارف الزكاة بينها القرآن الكريم في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ومن بين جهات الصرف الواردة في هذه الآية قول الله سبحانه: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾، ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنّ المقصودَ بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم في ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق في هذا الباب.
ونقل الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لعموم قول الله سبحانه: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ﴾.
كما نقل ابن قدامة في "المغني" مثل هذا القول، ونُسِب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله أنهما قالا: "ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية"-انظر "المدونة" (1/ 335، ط. دار الكتب العلمية)-.
الأصل في الأصناف التي تُخرج منها الزكاةفيما أوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».
حكم إخراج الزكاة بالقيمة بدلًا عن العين التي وجبت فيها الزكاةعند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال، حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ أهوَن عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة"، وطاوس وإن لم يلقَ معاذًا فهو عالمٌ بأمر معاذ كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث لم يفهم معاذٌ رضي الله عنه الأمرَ إلا على جهة المصلحة؛ من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها، وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: "كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة بدلًا من الدراهم".
وشددت: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة بعض المنتجات إذا كان ذلك مناسبًا لاحتياج الفقراء والمساكين، بمعنى أنهم سيستفيدون منها مباشرة.
أما إن كانوا سيبيعونها لأنهم لا يحتاجون لها، فلا يجوز ذلك؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع البيع أو يتقنه، ولو استطاع ربما لا يحصل على ما يرضيه من ثمنها؛ لأنها ليست مهنته، والمقصود الذي التفت إليه الأحناف هو حاجة مستحق الزكاة، فالعدول عن المال للأعيان التي لا يحتاج إليها مستحق الزكاة لا تحقق حاجته ولا تسد عوزه، فلا يجوز ذلك حينئذٍ، ويكون الأصل وهو المال متعينًا، وإذا كان سيخرج المزكي الزكاة على شكل أعيان وعروض في حالة احتياج المزكَّى عليه لها على صورتها العينية فتكون بسعرها التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة أموال اليتامى رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية لأمناء الزكاة في عدد من مديريات الحديدة
الثورة نت/..
نظم مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الحديدة اليوم، ورشة تدريبية وتوعوية للأمناء الزراعيين في مديريات الزيدية، المنيرة، الضحي، والمغلاف.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بآلية تحصيل الحبوب العينية الجديدة وكيفية صرفها، بالإضافة إلى تفعيل عمليتي التقرير والتحصيل لزكاة الزروع والثمار عند الحصاد، كما تم التركيز على تفعيل كافة الأوعية الزكوية والإيرادية، وتزويد الأمناء الزراعيين بالتوجيهات الروحية والإيمانية.
وفي افتتاح الورشة أكد وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف، في كلمة عبر شاشة الانترنت، أن إقامة هذا الركن الزكوي العظيم يعتمد على تعاون الجميع.
وأوضح أن الأمناء يمثلون همزة الوصل بين الهيئة والمستفيدين، حيث يمكنهم من خلال جهودهم تأمين مستحقات الفقراء وحفظ أموالهم، مبينا أن اختيار الأمناء سيحدث نقلة نوعية في جهود تحصيل الزكاة، بهدف تغطية كافة مناطق وعزل محافظة الحديدة.
ونوه بأن إقامة مثل هذه الورشات ستعمل على رفع الوعي وزيادة المعرفة في العمل مع الزكاة
بدوره، أشار مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة محمد هزاع، الى أهمية الزكاة كركيزة أساسية للتعاون المجتمعي، ورغبتهم في تحسين ظروف الفقراء والمحتاجين في المحافظة.
وأوضح أن الآلية الجديدة ستمكن الهيئة من تسليط الضوء على المستحقين للزكاة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم لهم.
من جانبهما أشاد قائد المحور الشمالي اللواء فاضل الضياني ومدير مديرية الزيدية حسن علي الأهدل، بالآلية الجديدة لتوزيع وتحصيل الحبوب العينية، مؤكدين أنها ستساهم في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها أهالي القرى والعزل.
وتخلل الورشة عرض فلاشات توضح مشاريع الهيئة العامة للزكاة الممولة في محافظة الحديدة والمناطق الأخرى، بالإضافة إلى تدريب الأمناء الزراعيين على كيفية العمل بطريقة منظمة تشمل قطع السندات للمكلفين وتوزيع الحبوب المستحقة.