أكثر من 230 مليون برميل صادرات النفط العُماني حتى نهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 230 مليونًا و292 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.9 دولار أميركي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 80.2 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 287 مليونًا و37 ألفًا و500 برميل.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 3.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عُمان بإجمالي صادرات بلغت 210 ملايين و172 ألف برميل تلتها اليابان بـ 7 ملايين و384 ألفًا و500 برميل ثم جمهورية كوريا بمليونين و851 ألفًا و600 برميل والهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 7 ملايين و168 ألف برميل.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 40 مليارًا و589 مليونًا و900 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م البالغة 39 مليارًا و174 مليونًا و100ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 58.5 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي لتبلغ نحو 23 مليارًا و777 مليون متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 10 مليارات و89 مليون متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 6 مليارات و526 مليونًا و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 197 مليونًا و100 ألف متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 32 مليارًا و442 مليونًا و500 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و147 مليونًا و400 ألف متر مكعب.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ألف متر مکعب ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.
ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
بعد إثارتها الجدل.. تفاصيل مواد حبس الأطباء بمشروع قانون المسئولية الطبيةالشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
استثناء لمن تجاوز الـ 15 مليونوحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
ولا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
وتعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.