3 سنوات سجنا لبائع خردوات بالعاصمة لحيازته ما يقرب 4 ملايين سنتيم مزورة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” ل.علي”. رب أسرة و بائع خردوات بالعاصمة ” بيع الهواتف النقالة المستعمله”. عن جناية التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
وتم إدانة المتهم عن الجرم المنسوب اليه بعد استفادته من ظروف التخفيف في غرفة المداولة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم الحالي جرى توقيفه خلال شهر اكتوبر 2022. بساحة الشهداء بالعاصمة، في أعقاب عملية تفتيش روتينية قامت بها فرقة الشرطة لأمن العاصمة.
أين تم ضبط مبلغ 3،ملايين و4000دج بحوزته، مخبأة بإحكام فس مناطق مختلفة بجسده يصعب الكشف عنها. بحيث وخلال الملامسة الجسدية تم العثور على ورقة نقدية من فئة 2000دج مزورة.
وبعد اخضاعه للملامسة الجسدية تم التوصل إلى باقي المبلغ. واستكمالا لإجراءات التحقيق تم تفتيش منزل الموقوف فتم العثور على مادة تتمثل في قارورة حبر.
وخلال الجلسة اعترف المتهم بحيازته النقود محل الجريمة، لكونه كان بصدد التخلص منها بعدما اكتشف في المنزل بأنها أموال غير صحيحة.
كما أنكر المتهم نكرانا قاطعا قيامه بعملية التزوير كونه رب أسرة يعمل لاعالة اطفاله وغير مسبوق قضائيا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".