تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 26 نوفمبر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 26 نوفمبر لمرافعة الدفاع.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اللجان النوعيه اخبار الحوادث الجنايات جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في "خلية المرج الإرهابية"
تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما غيابيًا، فى اتهامهما مع آخرين فى القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية".
جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.