رسميا.. "النواب" يوافق على زيادة القيمة المضافة على أسعار السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث.
وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022.
وأكد أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح الفقي، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أسباب الوفاة أصبحت ترتبط بالتدخين بشكل كبير من الناحية الطبية، قائلا: لا يوجد عضو من أعضاء الجسم إلا ويتأثر سلبيا بالتدخين.
وأوضح أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر للإقلاع عن التدخين، مضيفا، أن رغم ذلك ما زالت مصر أقل من المعدل العالمى للضرائب، مستشهدا بسعر علبة السجائر فى بعض الدول مثل فرنسا، والتى يصل سعر العلبة إلى نحو 600 جنيه، وذلك بهدف المساعدة على على الإقلاع عن التدخين.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: نستهلك 250 سيجارة يوميا، وهو معدل كبير يمثل خطوة على صحة المصريين ويتطلب إجراءات تساعد المصريين على الاقلاع
وشدد على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية ، معلنا موافقته على مشروع القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضريبة منتجات السجائر على السجائر
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
الفئات المستثناه من القراروقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.