وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته بتقرير.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة للسجائر.

وأكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته، أنَّه لم يتمّ منع السجائر المستورة والقانون ينظم الشرائح والمنتج المحلي من السجائر يغطي السوق وهي شريحة شعبية وتمّ التداول مع كل الأطراف قبل تعديل قانون القيمة المضافة على السجائر.

وناقشت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إذ تمّ مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنَّ مشروع القانون لفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية لأنّه كلما زادت الضرائب سوف يقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكّدته الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتي أقرّت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالي يؤثر إيجابيًا على الصحة العامة.

وقال النائب مصطفى السلاب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ العالم يتجه الى رفع الضرائب وأسعار السجائر من أجل الإقلاع عن السجائر، وأنَّ هذا التوجه تتبعه مصر أيضًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار الأخير وعدم انضباط الأسواق.

وأكّد «سالم»، أنَّ تعديل القانون بتعديل ريبة الجدول للقيمة المضافة على السجائر يحقق للدولة حصيلة تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه لخزانة الدولة، مضيفًا أنَّ ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق بسبب ارتفاع الدولار، مما أدى إلى تقليل الإنتاج من الشركة المنتجة، وتمّ عرض 30% للبيع من هذه الشركة لضخ استثمارات جديدة في صورة خامات لزيادة الإنتاج بالسوق المحلية، وتوفير السجائر.

وأضاف أنَّ الحكومة أكّدت أنَّه سيتمّ طباعة سعر البيع على عبوة السجائر مع ضرورة فتح الشرائح، مشددًا على أنَّ تعديل ضريبة الجدول بالقيمة المضافة على السجائر والتبغ يسهم في ضبط الأسواق ومنع التلاعب من بعض التجار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة أسعار السجائر هشام الحصري القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».

نص المادة 475 من مشروع قانون

كما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • البرلمان يوافق على تعديل بشأن تحديد أعمال المنفعة العامة بـالإجراءات الجنائية
  • غدًا.. اقتصادية النواب النواب تناقش زيادة رأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي
  • رفع سن المعاش وإلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد قبل مناقشته في البرلمان