«خطة النواب» توافق على تعديل ضريبة القيمة المضافة على السجائر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور فخري الفقي صباح اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة.
وتناقش الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إذ تمّ مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنها.
وتوضح الصور المرفقة نص القانون:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان الخطة والموازنة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع خطة النواب لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
و يعقد اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.