النواب يوافق نهائيا علي مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (1):
تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.
المادة (3):
حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:
- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.
- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (4):
نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:
- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.
- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.
- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
المادة (6):
- رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.
المادة (7):
- عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (10):
- تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رئيس اللجنة الاقتصادية الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.