وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير مشروع القانون، مؤكدا أنه يهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

وقال: وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

يتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

تضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشياً مع المصطلح المتعارف عليه دولياً، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.


المادة (1):

تضمنت إيضاح الشكل القانوني للوكالة كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية، وذلك للتأكيد على طبيعتها الاقتصادية استرشاداً بالممارسات الدولية في هذا الشأن.

المادة (3):

       حددت هذه المادة أهداف الوكالة والمتمثلة بصورة أساسية في الأهداف التالية:

- تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها.

- توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

المادة (4):

نظمت أهم الاختصاصات والوسائل التي تُمكن الوكالة من تحقيق أهدافها، ومن أهمها:

- تقديم خدمات الضمان لتصدير السلع والخدمات من مصر، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير، أو للمشروعات ذات الأهمية الإستراتيجية الدولة، أو للاستثمارات المصرية بالخارج، وإعادة الضمان على العمليات التي تجريها.

- تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية في مجال الصادرات وإبرام العقود المالية المرتبطة بأنشطتها.

- التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

المادة (6):

- رأس المال المرخص به للوكالة يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع فيبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.

المادة (7):

- عدم خضوع الوكالة والعاملين بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.

المادة (10):

-      تتناول هذه المادة تنظيم مراجعة حسابات الوكالة من جانب مراجعي حسابات، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رئيس اللجنة الاقتصادية الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • "الوكالة المصرية" تنظم تدريبًا لـ 40 من القيادات الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجموعة IBDL
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون