وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويهدف مشروع القانون لتحقيق عدد من الأهداف، ومنها دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً"، تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد و إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

ويستهدف أيضا تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

ويتوافق مشروع القانون مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم ليصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار المصریة لضمان الصادرات

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.


3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء وحدة للاستدامة والتصنيفات الدولية
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة - عاجل
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • مجلس الأمن يدعو لضمان السلام والكرامة لشعوب الشرق الأوسط
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني