التحقيق في إنهاء حياة شاب على يد جاره بالوراق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية ملابسات مقتل شاب في منطقة الوراق، حيث تبين أن جاره غرس "كزلك" في رقبته، بسبب خلافات بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه"محمد. ش." 35 سنة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين جاره، تطورت إلى مشاجرة، أحضر المتهم سلاحًا أبيض "كزلك" وسدد للضحية طعنة في الرقبة فأرداه قتيلًا.
وبين تقرير الطب الشرعي بعد الكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود قطع جزئي بالرقبة إثر تعرضه للطعن بسلاح حاد.
وكشفت التحقيقات أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبالفحص تبين وجود جثة شاب محمد.ش، 35 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الرقبة وأن جاره "عاطل" وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الطب الشرعي من التشريح وتسليم جثمانه لذويه.
الفرق بين القتل العمد و القتل الخطأ
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيقات نيابة منطقة الوراق جاره خلافات بينهما
إقرأ أيضاً:
بعد تقديم عامل شكوى كيدية ضد جاره.. اعرف عقوبة إزعاج السطات والبلاغ الكاذب
قرر عامل الانتقام من أحد أبناء قريته في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نتيجة خلافات بينهما، فأرسل شكوى عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ادعى خلالها تورطه في تخدير وخطف الأطفال من داخل القرية محل إقامته.
تحريات رجال المباحث كشفت عدم صحة الاتهام، وأنها كيدية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
قانون العقوبات المصري، تضمن مادتين تنصان على عقوبة إزعاج السلطات بوقوع حوادث لا وجود لها، بالإضافة إلى عقوبة الشخص المتورط في الإخبار بأمر كاذب، حيث نصت المادة 135 من القانون على أنه " كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
كما نصت المادة 305 من ذات القانون على أنه "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به".
مشاركة