مصادر بـ«التموين»: تسجيل تجار الذهب في «دمغ المصوغات» يهدف لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ القرار تم بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بهدف إحكام الرقابة على تجارة الذهب، وحصول وزارة التموين على قاعدة بيانات كاملة بأسماء تجار الذهب والمعادن الثمينة على مستوى الجمهورية، وقاعدة بيانات بكل المشغولات الذهبية لديهم.
وأضافت المصادر أنّ القرار سيعطي كل محل ذهب أو صاغة شهادة كودية مدرجا عليها بيانات الصاغة والبطاقة الضريبية وبيانات صاغة الصاغة ومدير النشاط وأيضا بيانات المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة لديه.
ومنح القرار جميع تجار الذهب القدامى مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة الدمغة والموازين، فضلا عن عدم فتح أي صاغة أو محل ذهب جديد إلا بالتسجيل لدى المصلحة أولا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب التموين أسعار الذهب سعر جرام الذهب
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة