قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمة " ر.ب.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ مالى قدره مائتان وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وعشرون جنيها مصريا، ومبلغ أربعة الف وسبعة ونصف دولار أمريكى وألزمتها برد مبلغ مساويا لمبلغ الغرامة المقضى بها، وعزلها من وظيفتها، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها باختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 17363 لسنة 2023 جنايات، حينما تبين من التحقيقات قيام المتهمة "ر.ب.م" أخصائى اجتماعى بإحدى الكليات وسابقا اخصائى اجتماعى بالمدينة الجامعية دار الضيافة جامعة الإسكندرية، بصفتها موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل والمسئولة عن التحصيل مقابل الإقامة بالمدينة الجامعية، اختلست أموالا هى قيمة الطلبات والتأمين والمبالغ الخاصة بالطلبة الملتحقين بالبرامج داخل كلياتهم والحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، والبالغ قدرها " مائتى وثلاثون ألف وأربعمائة خمسة وعشرون جنيه مصرى،وأربعة الاف وسبعة ونصف دولارا أمريكى "، والمملوكة لجهة عملها،بأن قامت بتحصيل قيمة الرسوم من الطلبة المقيمين من المصريين والأجانب لتوريدها لخزينة الحسابات، واختلست تلك الأموال لنفسها، وقامت بالتحصيل على الفارق بين الرسوم المسددة الصحيحة وتدوينها على خلاف الحقيقة، وتزوير فى محررات رسمية وهى عدد 4 دفاتر قسائم تحصل 33 ع. ح، والتلاعب فى الصور الكربونية.

وعقب كشف الواقعة تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاختلاس موظف عام المدينة الجامعية محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.


النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.


ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.


عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي


نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
 

مقالات مشابهة

  • تسرق راغبي الزواج منها .. محاكمة سيدة وشقيقها بتهمة النصب
  • حبس المتهمة بالتخلص من أبنائها الـ3 بالخانكة وعرضها على الطب النفسي
  • ننشر أسماء الأطفال ضحايا الأم الجاحدة بالخانكة
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • حكم نهائى.. تصوير فيديوهات أيام كورونا ينهي مسيرة البلوجر مودة الأدهم
  • محكمة دبي تؤيد حكم إدانة وتغريم نيشان بتهمة سب ياسمين عز
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بالقناطر الخيرية