النواب: اتفاقية الحكومة مع بنكي ديوتشه واي بي سي لا تخالف الدستور
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شهدت جلسة مجلس النواب إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023.الي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.
وقال المستشار احمد سعد الدين رئيس الجلسة ان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت أن الاتفاق ليس به ما يخالف الدستور والقانون ووفقا للائحة يعرض الاتفاق علي المجلس للموافقة علية من عدمه ويحال للجان المختصة بعدها تمت الموافقة علي التقرير من قبل المجلس وتم احالتة الي اللجنة المشتركة .
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، واثنتي عشرة مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.
وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة وزارة المالية صدى البلد المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.