رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية

أصدر سعادة سعـود بن ناصـر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قـرارًا رقم ٢٠٢٣/٥٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱٢١، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣.

وجاء في القرار بأن يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

كم أشار القرار إلى إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (196 مكررا)
تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردهـا وفقا للجدول المرفق

وبرصد “أثير” فإن الفصل السادس من قانون ضريبة القيمة المضافة “التوريدات المعفاة والخاضعة لمعدل الصفر بالمائة” أشار في مواده من ٤٧-٥٣ إلى السلع والتوريدات المعفاة من الضريبة المضافة منها الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى سلطنة عمان، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والسلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين، ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها…إلخ

كما أشار  الفصل العاشر من القانون إلى حالات تحصيل الضريبة وردها والتي وردت في المادة المادة (٨٧) بأن ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية:
١ – الضريبة المدفوعة من الخاضع للضريبة زيادة عن الضريبة المستحقة.
٢ – الضريبة المدفوعة من الحكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين: الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل.
٣ – الضريبة المدفوعة من أي شخص ليس له محل إقامة في السلطنة، أو في أي من دول المجلس، وغير خاضع للضريبة.
٤ – الضريبة المدفوعة من أي شخص له محل إقامة في أي من دول المجلس، وخاضع للضريبة فيها، وليس له محل إقامة في السلطنة، وغير خاضع للضريبة فيها.
٥ – الضريبة المدفوعة من السياح الزائرين للسلطنة على السلع المشتراة منها، والتي يحملونها معهم في أمتعتهم الشخصية عند مغادرتهم إلى خارج دول المجلس.
٦ – أي حالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

من الحظر إلى الحماية.. تعديلات جديدة على لائحة أجهزة مكافحة الحرائق

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس، تعديل اللائحة الفنية لأجهزة ومعدات الوقاية ومكافحة الحرائق، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد المتطلبات الأساسية لأجهزة ومعدات إطفاء الحرائق، وإلزام المورِّدين بها بما يحفظ سلامة الممتلكات والبيئة وصحة والمستهلك.
واشترطت اللائحة أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون اللغة العربية.
أخبار متعلقة شاهد| "السواحه" يناقش مع "زوكربيرج" وقيادات جوجل دعم الاقتصاد الرقمينظام التأمينات الاجتماعية الجديد.. إليك التفاصيل والنشرة التعريفيةوحظرت صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
المسؤولية القانونية
وأكدت على أن يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري أو أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.
وألزمت اللائحة جميع مورِّدي المنتجات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
ويحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقًا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
ونصّت اللائحة على أنه عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
ووفقا لتعديلات الجديدة على اللائحة، يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق والشهر للعقارات..غدا
  • اعرف تحديثات أسعار الجديد اليوم الجمعة 5 يوليو
  • سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024.. اعرف الاستثماري بكم
  • آخر موعد للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارتها الضريبة عن شهر يونيو 2024
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يونيو الماضي
  • أسعار الحديد اليوم الخميس 4-7-2024 في الأسواق المصرية
  • “بر الجعران” تستضيف وفد جمعيات جازان
  • هيئة الزكاة توضح طريقة تحديد موعد تحصيل ضريبة القيمة المضافة
  • من الحظر إلى الحماية.. تعديلات جديدة على لائحة أجهزة مكافحة الحرائق