الرؤية – مريم البادية

أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارا رقم ( 521/2023) بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضربية القيمة المضافة.

وأقر القرار في المادة الأولى بأن يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

وفي المادة الثانية تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضربية القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:  المادة (196 مكررا) بأن تحدد الحالات الإضافية لرد الضربية، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق باللائحة.



 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • نص تقرير مجلس الشيوخ عن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • 10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
  • ترامب يعلن عن خطة تعريفات جمركية جديدة في يوم التحرير
  • نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله