الرياض - مباشر: أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك بحد أقصى 5 ملايين سهم، بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الأحد، أنه سيتم تمويل عملية الشراء، من موارد البنك الذاتية.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً، وبعد أن يستوفي البنك كافة شروط الملاءة المالية، كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للبنك حسب متطلبات هذه الفقرة.

كما لفتت إلى أنه لا توجد أسهم خزينة لدى البنك بالوقت الحالي.

وأكدت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي البنك.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • الذكرى الـ69 لحصول المرأة المصرية على حق التصويت
  • تفاهم بين “السيادي” السعودي و”غولدمان ساكس” لتعزيز الاستثمار
  • صحفية: أوجلان لن يتمكن من التصويت ولا السفر إلى الخارج
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم
  • منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
  • أولمبيك مارسيليا يدعو إلى التصويت لغويري
  • صفقة بريطانية بملياري دولار ستسمح لأوكرانيا بشراء 5000 صاروخ دفاع جوي
  • «إقامة دبي» تحتفي بأبناء الموظفين المتفوقين في الثانوية
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • وكيل تعليم الشرقية يوصي بمتابعة نسب حضور الطلاب والالتزام بمواعيد رمضان