مسقط- الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تفاصيل القرار الوزاري رقم 1152/1/2/255/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، واستنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2022 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39/2016 وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

نصت المادة الأولى (117) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، بالنص الاتي تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم السياحية المستحقة غرامة تأخير بواقع 10% عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (30) يوما من تاريخ استحقاق الرسم، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ذي قار تلاحق العدادين المخالفين

ذي قار تلاحق العدادين المخالفين

مقالات مشابهة

  • ذي قار تلاحق العدادين المخالفين
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا وتوجيهات قوية لـ القوات المسلحة.. فيديو وصور
  • وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة
  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران
  • مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا جديدا بشأن إيران
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
  • وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
  • رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بنشر مجلة هجرة على المنصة الرقمية