جهاز «الشروق» يتحفظ على سيارتين لمخالفة ضوابط العمل بالمدينة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قاد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة استهدفت سيارات النقل الثقيل، وذلك بمشاركة العميد تامر عادل رئيس قسم شرطة تعمير المدينة.
وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت على ضبط سيارتي نقل بمقطورة بمدخل الحي الثالث شرق، والتحفظ عليهما بمقر الجهاز؛ لقيام أصحابهما بمخالفات (انتظار في الممنوع – إهدار مياه الري في غسيل السيارات- إتلاف طبقة الأسفلت).
كما «سعد»، على تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين وعدم الإفراج عن السيارات المضبوطة إلا بعد سداد الغرامات المالية المقررة، وإعادة الشيء لأصله لطبقة الأسفلت، موجهًا باستمرار شن الحملات بكافة أنحاء مدينة الشروق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز مدينة الشروق رئيس الجهاز رئيس جهاز سيارات النقل الثقيل شرطة التعمير غسيل السيارات قسم شرطة أسفلت
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.