تأجيل عطلة البرلمان حتى مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكتوبر 29, 2023آخر تحديث: أكتوبر 29, 2023
المستقلة/- كشف عضو مجلس النواب جاسم العلوي عن أنَّ عطلة الفصل التشريعي ستبدأ شهر تشرين الثاني، على أن تُستأنف الجلسات مطلع العام المقبل.
وقال العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ مجلس النواب سينهي الفصل التشريعي في التاسع من تشرين الثاني، منوهاً بأنه سيستأنف جلساته مطلع العام المقبل، موضحاً أنَّ هذه العطلة ستكون بسبب تأخر المجلس في إنهاء فصله التشريعي، وإجراء الانتخابات في كانون الأول 2024.
من جانبه بيّن الخبير القانوني علي التميمي أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً بشأن العطلة التشريعية لمجلس النواب وفقاً للمادة 57 من الدستور التي نصّت على، “لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما 8 أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة إلا بعد الموافقة عليها”.
وأشار إلى أنَّ هذا النص حاكم في تحديد الفصل التشريعي والمدة والعطلة، وفق نص المادة 58 “لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب و50 عضواً برلمانياً الدعوة لجلسات استثنائية تكون مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها”.
ولفت التميمي إلى أنَّ البرلمان يقرر الانعقاد وتعطيل الدوام بالتصويت وفق المادة 59 من الدستور التي تؤكد “يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائداً واحداً)”، مضيفاً أنَّ العطلة التشريعية هي مسألة تقديرية للبرلمان مع وجود نحو 170 قانوناً لم تُشرع حتى الآن.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.