هل يجوز أخذ جزء من زكاة مالي لأنني في حاجة إليه؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
هل يجوز أخذ مال من زكاة المال تركته وأحتاج إليه؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على اليوتيوب.
وأجاب عثمان، قائلًا: إذا كنت عينت هذا المال أنه للزكاة فلا يجوز لك أن تأخذ منه، أما إذا كنت جعلته إحتياطي بوجهًا عام دون ان تنوي تعينه للزكاة فيجوز ان تأخذ منه.
هل يجوز إخراج جزء من زكاة مالى أشياءً عينية مثل الطعام؟
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأجاب الشيخ عمرو الورداني، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى على موقع "يوتيوب": "هل يجوز إخراج جزء من زكاتي كأشياء عينية مثل الطعام؟"، أنه إذا كان الفقير هو من طلب ذلك فيجوز أن نفعل هذا، إلا أن الأصل فى زكاة المال هى إخراجها مالًا، أى أن زكاة المال تخرج من جنسها مالًا ولا يجوز أن نخرجها غير ذلك".
وأضاف أن "الله سبحانه وتعالى عندما جعل زكاة المال تخرج مالًا هذا لأنه يريد أن يحرر الناس أن تتسلط على الآخرين، ولكن هذا زكاة المال تكون مالًا لأن الإنسان يستعمل المال فى أشياء كثيرة، فالأفضل لكِ أن تخرجى زكاة مالك مالًا لأن الله عز وجل قال {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} فالله أولى بأحوالهم".
وتابع: "إعطِ زكاة مالكِ للفقراء ودعيهم يتصرفون فيها كيفما يشاؤون".
هل يجوز تقسيم الزكاة على فترات للمستحقين؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له على قناة الافتاء عبر اليوتيوب.
وأجاب شلبي، قائلًا: انه يجوز تقسم الزكاة على فترات للمستحقين مادام ان هذا انفع للفقراء والمساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.
والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.
وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء إتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".
حكم إعطاء الزكاة للأقارب
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟".
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج الزكاة للأقارب، منوها بأنه يعطي المزكي أجرين أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، منوها أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
واستشهدت "الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟" بقول النبى - صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
هؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم
ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
وأوضح مجمع البحوث في رده أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.
حكم التعجيل بإخراج الزكاة
قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.
وأضافت الدار -في فتوى لها- أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها، إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60]؛ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليَمَن: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم".
وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافلي، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية، وتحل المشكلات الاقتصادية، وتزداد وفرة الإنتاج وتضعف نسبة البطالة؛ فترتقي بذلك أحوال الأمم والشعوب وتتوطد أسباب الحضارة.
وأضافت الدار في فتواها أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هوة الفاقة وأكثر من مظاهر الحاجة، فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.
ولفتت الدار إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها قدم السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيل إخراج الزكاة إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب.
وأضافت أنه في هذه الأحوال قد أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة، فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدَّ لحاجة المحتاجين، وأثوبُ الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات وأوقات الكروب والفاقات سببًا في تجاوز العقبات ورفع الدرجات؛ فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾.
واستدلت دار الإفتاء في فتواها على جواز تعجيل إخراج الزكاة في أزمنة الأزمات كالقحط والأوبئة ونحوها، بما أخذ به جمهور الفقهاء، فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم إعطاء الزكاة للأقارب الفتوى بدار الإفتاء المصریة دار الإفتاء المصریة صلى الله علیه إعطاء الزکاة أمین الفتوى زکاة المال یجوز إخراج لا یجوز هل یجوز ا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا للجميع؟.. الإفتاء تصحّح خطأ شائعًا
يبحث الكثيرون الآن عن قيمة زكاة الفطر بعدما نبهتهم العشر الأواخر من رمضان إلى أن الوقت مضى مسرعًا وعليهم مواكبته في إخراج زكاة الفطر قبل فوات الأوان ، ومن ثم يتساءلون عن قيمة زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام إخراجها ، وذلك لأن زكاة الفطر هي فرض واجب على كل مسلم ، ولها وقت محدد وليست كزكاة المال ، كما أنها للفقراء والأغنياء، وبعد تحديد الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها ، فهذا ما يطرح السؤال عن هل قيمة زكاة الفطر 35 جنيها للجميع الفقراء والأغنياء ؟.
زكاة الفطر
حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر بنحو 35 جنيهاً على الفرد الواحد كحد أدنى، منوهة بأن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم يملك قوت يومه في رمضان وتكون نحو صاع من القمح أو التمر أو الأرز، وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاه الفطر ؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.
وقال الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمة زكاه الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا بـ (35 جنيهًا)، منبهًا إلى أنها حد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد والله يضاعف لمن يشاء.
وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، موضحًا أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد؛ نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وقد فُرضت على كلِّ مَن يجد قوتَ يومِه ولو كان فقيرًا، فقد جعلها الله تطهيرًا للنفس وتطهيرًا للصيام مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلًا للأجر.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا اقتصادية استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر.
قيمة زكاة الفطر حبوبوعن قيمة زكاة الفطر حبوب تعادل زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.
زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
اختلف الفقهاء في آخر وقت زكاة الفطر على أقوال، أقوى قولين، هما، الأول: يرى الظاهرية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن آخر وقت زكاة الفطر هو صلاة العيد، ويحرُمُ تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فإذا أخرها لم تحتسب زكاة فطر، وإنما له أجر «صدقة»، واستدلوا بما روي عن ابن عباس- رضي اللهُ عنه- قال: «فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ».
واستدلوا أيضًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ»، وبما روي عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ».
وأوضح أصحاب المذهب الأول الذي يرى أن آخر وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد أن الأحاديث السابق، تفيد بأنه أولًا: أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه، ثانيًا: أنه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاس من صلاة عيد الفطر، فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسولُه -صلى الله عليه وسلم-، فهو مردود، الأمر الثالث هو القِياس كمن ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تكون ذبيحة أضحية، بل شاة لحم، كما قال تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
والقول الثاني في آخر وقت زكاة الفطر ، فيه ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن آخر وقت زكاة الفطر الذي يحرُمُ تأخيرها عنه هو غروب شمس يوم عيد الفطر، واستدلوا بما روي عن أبي سعيد الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ».
ورأى أصحاب هذا القول في أن آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم عيد الفطر، أن ظاهر قوله في الحديث السابق: «يومَ الفِطرِ» صحة الإخراج في اليوم كله، لصِدقِ اليوم على جميعِ النَّهارِ، كما استدلوا أيضًا بما روب عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ، طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ».
وذكر أصحاب هذا الرأي الذي يرى أن غروب شمس يوم عيد الفطر هو آخر وقت زكاة الفطر أن تكرير قوله «مَن أدَّاها» مرتين واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين، يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ، ثانيًا: أن المقصودَ منها الإغناء عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطرشرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».