إحالة المتهمين بإنهاء حياة طالب في المعادي للجنايات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالمعادى، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.
كشفت التحقيقات ما تبلغ من أحد المستشفيات، باستقبالها طالبا متوفيا إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم، وبالانتقال وسؤال والده سائق، قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده، وكل من 8 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.