تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المميكنة| تفاصيل سهلوا انتقالهم لإيطاليا والنمسا.

. قرار حاسم ضد عصابة تهريب المهاجرين للخارج ثعلب ضال تخشب قلبه.. حيثيات المشدد 7سنوات لسارق صور البنات من هواتفهن قبل إحالة أوراقه للمفتي.. وفاة متهم أنهى حياة شريكه في تجارة المخدرات

كشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ويعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تزوير المحررات الرسمية الأختام الحكومية محكمة جنايات القاهرة تزوير تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

إقرأ أيضاً:

حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الوايلي.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى بحوزته، واقر بصرف باقى المبلغ فى شراء بعض المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وساعة سمارت، ودراجة هوائية ودراجة نارية.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • تصل للسجن المشدد والإعدام.. عقوبة صارمة لجريمة الخطف بالإكراه وفقًا لقانون العقوبات
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
  • الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة
  • السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف
  • بعد واقعة سيدة طنطا.. تعرف على عقوبات خطف الأطفال وفقا للقانون
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • نظر محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع الخامس.. اليوم
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية في حلوان
  • تأجيل محاكمة 6 متهمين بتزوير محررات رسمية فى حلوان لـ1 سبتمبر