زوجة تقيم دعوى نفقة لإلزام زوجها بسداد 38 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإلزامه بسداد نفقة ملبس 38 ألف جنيه، وفقا للمستندات التي قدمتها من فواتير الشراء، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وتعنته لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادي بها، لتؤكد:" زوجى دمر حياتي وجعل أطفاله وسيلة لابتزازي، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتي، وقدمت ضده بلاغ لإثبات إلحاقه عدة إصابات بي ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب
أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال سيدة تقول فيه "هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها لتفوز بأجر الصدقة؟".
وقالت دينا أبو الخير، في إجابتها على السؤال، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على "قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج بدون علمه.
وأشارت إلى أن أمر الصدقة لابد أن تتفق الزوجة مع زوجها على إخراج الصدقة ولا يجوز أن تأخذ من ماله بدون علمه وتتصدق به.
وأوضحت أن الزوجين يستحب لهما أن يتفقا على إخراج الصدقة، وإذا رفض الزوج إعطاء زوجته المال لتتصدق به فلا تأخذ منه بدون علمه.
وتابع: هناك أعمال خير أخرى يمكن للزوجة التحلي بها وتأخذ الأجر عليها، مثل التبسم في وجه الآخرين لحديث النبي "تبسمك في وجه أخيك صدقة" كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق تعتبر من الصدقات التي لا تحتاج إلى مال.
التصدق من مال الغيرووأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".