أقامت زوجة دعوي ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإلزامه بسداد نفقة ملبس 38 ألف جنيه، وفقا للمستندات التي قدمتها من فواتير الشراء، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وتعنته لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادي بها، لتؤكد:" زوجى دمر حياتي وجعل أطفاله وسيلة لابتزازي، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتي، وقدمت ضده بلاغ لإثبات إلحاقه عدة إصابات بي ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود".

  وأشارت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال وبالرغم من ذلك يحرم أبنائها من النفقات، وأنها أقامت ضده 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئولية أولاده، كما أقامت دعاوي لإلزامه سداد نفقة الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" "زوجي تحايل لإثبات عدم قدرته على سداد نفقة أبنائه، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض تطليقي وقدمت مستندات لإثبات سوء سلوكه وعشرته، واستخدامه أولادي كسلاح لإلحاق الضرر بي، ورفضه الكف عن التعدى على بالضرب والإساءة".   قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.   وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .   إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.   أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

سائلة: زوجي يهجرني في الفراش ويفعل الفاحشة مع الرجال؟ رد مفاجئ من أمين الفتوى

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول: “زوج يهمل زوجته ويهجرها في الفراش منذ ثماني سنوات، بالإضافة إلى ارتكابه أفعالًا محرمة مع الرجال رغم مواجهته بالنصيحة مرارًا؟”.  

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تليفزيوني له: "إذا كانت المرأة كما وصفت الوضع، فهذا أمر صعب جدًا، ولا يجوز أن تستمر في حياة زوجية تفتقر للأمان والكرامة، خاصة إذا كان هناك ضرر مباشر عليها مثل الأمراض أو الأذى النفسي، لأن الإسلام وضع كرامة الإنسان في مكانة عظيمة، والحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة".  

وأضاف: "في مثل هذه الحالات، يجب أن تأخذ المرأة قراراتها بناءً على ما يحقق مصلحتها وسلامتها، والطلاق في هذه الحالة قد يكون هو الحل الأفضل إذا كانت الحياة أصبحت مستحيلة، والضرر عليها واضح".  

وتابع: "نصيحتنا للمرأة أن تستشير أهل الخبرة والصلاح، وأن تحرص على اتخاذ قرار يحفظ لها كرامتها وسلامتها النفسية والجسدية".

حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدًا؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إن هجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز ، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا.وأشار إلى أنه من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا..» (سورة النساء، 19)، وقال سبحانه وتعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ..» (سورة البقرة، 228).

وأكمل: ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ.
 

حكم من ترك عمله الأساسي للتربح من السوشيال.. أمين الفتوى يحسم الجدلحكم الشرع في ارتداء الزوجة اللون الأسود حدادًا على زوجها
عقوبة ترك الزوجة معلقة


قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهن من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).

وأوضح «شلبي» أن إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).


حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “ما حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر لظروف السفر بالخارج؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن حكم معاشرة الزوج لزوجته كل أربعة أشهر بسبب السفر، منوهًا بأن هذا السؤال من الأسئلة الغريبة والتي تضيق على المسلم نفسه، فهو مسافر وبالتالي فلو قدر على اصطحاب زوجته معه في السفر فليفعل، فإن لم يستطع فله أن يقطع السفر إن أراد.


وتابع: الأمور الخاصة ليس لها مؤقت وكأنها موعد دواء يجب أن تتم في هذا الوقت، وهذا الأمر لا يتم بهذه الآلية ولكن مبني على التوافق والرغبة والانسجام، فلو تضرر أحد فيتم محاولة رفع هذا الضرر، وإن لم يتضرر أحد فلا حرج.

وتحدث أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن قصة سيدنا عمر وإرساله إحدى النساء تسأل مثيلاتها عن الوقت الذي تستحمله الزوجة بعيدة عن زوجها، وكم تصبر الزوجة على زوجها؟ فكانت الإجابة أقصى مدة هي أربعة أشهر، فأمر بعودة الجنود كل أربعة أشهر لزوجاتهم، منوها أن هذه القصة ليست مؤكدة وحتى لو كانت مؤكدة فهي ليست معيار، فهو بحث عن أمر يضبط الإجازة الدورية للجنود.

وأوضح أن الإنسان ليس عنده موسم تزاوج يفعل العلاقة في وقت ويتركها في آخر، فالأمر متعلق بالحالة المزاجية والرغبة فيها من عدمها.

مقالات مشابهة

  • حسام موافي: العلاج النفسي الحل الأول لمشاكل الزوج العنيف .. فيديو
  • سائلة: زوجي يهجرني في الفراش ويفعل الفاحشة مع الرجال؟ رد مفاجئ من أمين الفتوى
  • زوجة تشكو: زوجى هجرنى بعد إنجابى طفلى الثالث ورفض سداد النفقات
  • محامى طليقة صالح جمعة: قرار منع اللاعب من السفر سببه التخلف عن سداد النفقة
  • الإفتاء توضح حكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون علم الزوج
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من أمواله
  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • عاجل - الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على نفقة فرش وغطاء
  • زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
  • أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية