أقامت زوجة دعوي ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإلزامه بسداد نفقة ملبس 38 ألف جنيه، وفقا للمستندات التي قدمتها من فواتير الشراء، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وتعنته لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادي بها، لتؤكد:" زوجى دمر حياتي وجعل أطفاله وسيلة لابتزازي، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتي، وقدمت ضده بلاغ لإثبات إلحاقه عدة إصابات بي ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود".

  وأشارت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال وبالرغم من ذلك يحرم أبنائها من النفقات، وأنها أقامت ضده 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئولية أولاده، كما أقامت دعاوي لإلزامه سداد نفقة الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" "زوجي تحايل لإثبات عدم قدرته على سداد نفقة أبنائه، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض تطليقي وقدمت مستندات لإثبات سوء سلوكه وعشرته، واستخدامه أولادي كسلاح لإلحاق الضرر بي، ورفضه الكف عن التعدى على بالضرب والإساءة".   قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.   وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .   إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.   أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب

أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال سيدة تقول فيه "هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها لتفوز بأجر الصدقة؟".

هل يعق الآباء أبنائهم في الحياة؟ دينا أبو الخير تجيبما هو حداد الأرملة في الإسلام ومدته الشرعية؟.. دينا أبو الخير تجيبأخذ مال الزوج بدون علمه

وقالت دينا أبو الخير، في إجابتها على السؤال، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على "قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج بدون علمه.

وأشارت إلى أن أمر الصدقة لابد أن تتفق الزوجة مع زوجها على إخراج الصدقة ولا يجوز أن تأخذ من ماله بدون علمه وتتصدق به.

وأوضحت أن الزوجين يستحب لهما أن يتفقا على إخراج الصدقة، وإذا رفض الزوج إعطاء زوجته المال لتتصدق به فلا تأخذ منه بدون علمه.

وتابع: هناك أعمال خير أخرى يمكن للزوجة التحلي بها وتأخذ الأجر عليها، مثل التبسم في وجه الآخرين لحديث النبي "تبسمك في وجه أخيك صدقة" كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق تعتبر من الصدقات التي لا تحتاج إلى مال.

التصدق من مال الغير

ووأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.

واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].

كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".

طباعة شارك أخذ مال الزوج بدون علمه دينا أبو الخير الصدقة الزوجة إخراج الصدقة الزوجين

مقالات مشابهة

  • اليوم.. النظر في دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
  • زوجة تلاحق زوجها بعد زواجه وإجبارها على تربية طفلته من ضرتها.. تفاصيل
  • هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب
  • غدًا.. النظر في دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
  • ملك تطلب الخلع: عاجز عن نسيان حبيبته
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تفاصيل إشعال زوجة النار في زوجها ووالدتها بالوراق
  • صُلح انتهى بحريقة.. تفاصيل إضرام سيدة النيران في زوجها ووالدتها بالوراق
  • محامي يوضح حقوق المرأة في حال رفض الزوج الإنفاق عليها .. فيديو
  • مصطفى غريب ضيف الحلقة القادمة من برنامج صاحبة السعادة