QNB ينظم الحملة السنوية للتبرع بالدم
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نظمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملتها السنوية للتبرع بالدم لموظفيها، وذلك لمدة ثلاثة أيام في عدد من أفرعها ومكاتبها بهدف المساهمة في تعزيز الموارد ودعم التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الحملة السنوية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث تواجد ممثلو المؤسسة لتقديم عدة خدمات تشمل فحصاً طبياً وبدنياً يكشف مدى أهلية التبرع بالدم لدى الموظفين الراغبين بالتبرع.
كما تأتي هذه الحملة كجزء من مسؤولية البنك الاجتماعية وجهودها نحو تعزيز الصحة المجتمعية، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجيتها نحو الاستدامة وبناء مجتمع أفضل، وزيادة الوعي بأهمية التبرع لصنع فرق والمساهمة في إنقاذ حياة، وبالتالي رفع مخزون بنك الدم التابع لمؤسسة حمد الطبية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وتعتبر هذه المبادرة إحدى مبادرات QNB العديدة في مجال المسؤولية الاجتماعية الخاصة بقطاع الصحة، والتي ينظمها البنك سنويا بهدف دعم ومساعدة العديد من الفئات لترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز القيم الإنسانية وترك أثر إيجابي مستدام.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الاتصالات في مجموعة QNB: “نحرص في QNB على تنظيم هذه الحملة سنويا حيث نسعى من خلالها الى تشجيع موظفينا على صنع التغيير والمساهمة في إنقاذ الآخرين بهدف التنمية المجتمعية المستدامة، حيث تعد الصحة من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية التي يعنى بها البنك والتي تدعم استراتيجيته بعيدة المدى الخاصة بتحقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.»
تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم من خلال فروعها وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف عبر أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى 4,800 جهاز صراف آلي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجموعة QNB التبرع بالدم
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.