منتدى جي دبليو سي يناقش تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
يعقد المنتدى الثالث لشركة جي دبليو سي، - الخليج للمخازن - بعنوان «تعزيز الإرث – تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي»، في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة QNB.
تأتي هذا الفعالية بعد النجاح الذي حققه المنتدى في نسختين سابقتين في 2021 و2022، حيث جذب أكثر من 800 مشترك من 59 دولة، بما في ذلك 100 من المدراء التنفيذيين وأكثر من 150 طالبًا.
يركز المنتدى على الأثر المستمر لتنظيم بطولة قطر 2022. من خلال جلسات نقاشية تضم خبراء الصناعة وعروضا خاصة وورش عمل، سيكشف المنتدى عن الكيفية التي تلهم روح قطر المبتكرة بها النمو في المنطقة بأسرها حيث تسعى الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
ويشمل شركاء المنتدى جامعة حمد بن خليفة كشريك بحثي، ومجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) كشريك معلوماتي، وكيو لايف راع للهدية التذكارية.
سيحضر المنتدى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى لإلقاء الضوء على الدور المحوري لسلسلة التوريد في العصر الرقمي، ولمناقشة محاور نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وصرح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: «نحن ملتزمون بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في كل مرحلة، وسيتناول منتدى هذا العام بشكل عميق تطور الأعمال في قطر خلال السنوات الأخيرة، وكيف استفادت من استضافة الدولة للفعاليات العالمية الكبرى، وما الذي سيمكنهم من النمو والاستدامة.»
يهدف المنتدى الهجين إلى تشجيع وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركة الرؤى من صنّاع القرار والأوساط الأكاديمية والقطاعات المالية والتكنولوجية.
وفي اليوم الأول، ستُعقد أول جلسة نقاش بعنوان «تمكين النمو»، وستكشف عن تأثير استضافة الفعاليات الكبرى على النمو والاستدامة على مستوى المنطقة، والجلسة الثانية من النقاش، بعنوان «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرقمية»، ستلقي الضوء على التكنولوجيا والابتكار اللذين يعززان عمليات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي.
ورش عمل
وبقيادة جامعة حمد بن خليفة، يستضيف اليوم الثاني من المنتدى ورشة العمل «الاستعداد لمستقبل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، التي تقدم نهجًا إستراتيجيًا للشركات التي تستعد لمواجهة التحديات المقبلة بفعالية. تم تصميمها بعناية فائقة لتمكين المؤسسات بالأدوات والمعرفة الأساسية، لضمان قدرتهم على الازدهار وسط التحديات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.