الوطن:
2025-03-18@06:57:40 GMT

سياسيون وحقوقيون: عزل «القطاع» عن العالم «جريمة حرب»

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

سياسيون وحقوقيون: عزل «القطاع» عن العالم «جريمة حرب»

أدان سياسيون وحقوقيون الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الأشقاء فى غزة، واجتياح القطاع براً وبحراً، مع قطع التيار الكهربائى وشبكات الاتصال والإنترنت لعزل غزة عن العالم، مؤكدين أن ما يحدث انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، ومشددين على دور مصر والقيادة السياسية فى المنطقة العربية لحلحلة الوضع فى قطاع غزة.

«فهمى»: تعدى سلطات الاحتلال على المدنيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وقال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن تصاعد الأوضاع فى غزة، واجتياح القطاع، وتعدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين، انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وإصرار من قبل قوات الاحتلال على استكمال مخططها الإجرامى بإبادة الشعب الفلسطينى، مؤكداً أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوباً باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر.

وقال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولى يأتى بالدرجة الأولى نتيجة دعم مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، للتصرفات الإسرائيلية فى عدوانها على قطاع غزة، موضحاً أن الانتهاكات الإسرائيلية فى شأن القانون الدولى، بدأ يصدر تجاهها مجموعة من العبارات الصريحة، وفى مقدمتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى مجلس الأمن قبل أيام، إذ أكد وجود انتهاكات للقانون الدولى فى ضوء العدوان الذى تشنه إسرائيل على القطاع.

 «هبة»: تجويع المدنيين جرائم تستوجب المحاسبة

وشدد «وهبة» على أن قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولى الإنسانى الذى حظر تعمد تجويع المدنيين، واعتبره أسلوباً من أساليب الحرب وحال تنفيذه يكون مخالفة صريحة قد ترتقى لجريمة حرب تستوجب المحاسبة، وهو ما قامت به إسرائيل منذ اللحظة الأولى من الحصار الكامل للقطاع، ومنعت الأمور الأساسية للحياة، بالإضافة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين، وحددت مجموعة من الأفعال التى لو تم ارتكابها تكون جريمة حرب، وفى مقدمتها جريمة القتل العمد.

«عاشور»: الاحتلال الإسرائيلى انتهك المادة 51 من ميثاق

وقال الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال فى قطاع غزة تعد حرب إبادة جماعية، سواء من خلال القصف الجوى الذى تنفذه أو الاجتياح البرى الذى بدأت تنفيذه أمس الأول. وأكد أن إسرائيل انتهكت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التى أوضحت ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعى عن النفس، مشيراً إلى أن هذه المادة تنص على أن يكون الدفاع عن النفس فى حجم الاعتداء، مؤكداً أن القانون الدولى يؤكد أنه إذا استلزم الدفاع عن النفس نزوح لأحد المواطنين يجب توفير النظام الصحى والآمن والنظام الغذائى الجيد لهم، وأن قوات الاحتلال خالفت كل هذه الأمور بجميع الأفعال التى تقوم بها فى غزة.

من جانبه، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريراً يرصد تطورات الأحداث فى غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة فى القطاع. وقال متحدث المجلس إن رصد تداعيات الموقف قد أسفر عن خرق صارخ للقانون الدولى الإنسانى، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولى لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينص عليه العهدان الدوليان من حق الشعوب فى تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وتابع: الاحتلال يتعمد خرق اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطّة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، التى يتعين أن تكون نقاطاً آمنة، وكذلك التهجير القسرى للسكان العزّل، وإجبار السكان على النزوح إلى الدول المجاورة، الأمر الذى من شأنه تأجيج العنف والقضاء على أى فرص للسلام فى المنطقة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر إسرائيل غزة الاجتياح البرى القانون الدولى فى غزة

إقرأ أيضاً:

اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات

 

 

 

◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات

◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته

◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون

 

مسقط- العُمانية

يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.

وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.

ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.

وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.

وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.

وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.

وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.

أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.

وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • عاجل. إسرائيل تستأنف حربها على غزة بأمر من نتنياهو.. غارات على شمال ووسط وجنوب القطاع
  • 8 سنوات على رحيل السيد ياسين.. أستاذ الباحثين
  • أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات ويحصدون العديد من الميداليات بمختلف البطولات
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • سفاحون أرعبوا العالم.. إيميليا داير صنفوها بأبشع سفاحة في القرن الماضى بإنجلترا
  • 22 ميدالية في 3 أشهر.. إنجازات تاريخية لأبطال المؤسسات الرياضية العسكرية
  • كتاب «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى» بـذور التطـرف ( 2)
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟