الوطن:
2025-01-02@18:56:17 GMT

4 ضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية.. تبدأ 9 نوفمبر

تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT

4 ضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية.. تبدأ 9 نوفمبر

عرفت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

9 نوفمبر بداية الدعاية الانتخابية

ومن المقرر أن تعلن الهيئة القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية.

الإنفاق على الدعاية الانتخابية

 حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 ضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية، كالتالي:  

الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه.

-  في حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

-  يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

-   يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصري، أو شخص طبيعى او اعتبارى أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الدعایة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».

كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.

ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».

مقالات مشابهة

  • 25 مليون ريال غرامة لمخالفة نظام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
  • عاجل | 25 مليون ريال غرامة لمخالفة نظام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
  • بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم
  • قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين: رفع الحد الأقصى لمساهمة العلاج واعتماد زيادة المعاشات
  • مهرجان الشيخ زايد يصل إلى الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية
  • المحامين: رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة في مشروع العلاج واعتماد الزيادة السنوية للمعاشات
  • تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
  • زيادة المعاشات 2025.. صرف 11600 جنيه لفئات الحد الأقصى خلال ساعات
  • الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد
  • بعد تدشينه اليوم.. أسماء الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»