تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح من خلال المرور المفاجئ مستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وأعلن «سالم» عن دعم قسم العمليات بأجهزة مناظير تمهيداً لتفعيل عمليات المناظير التشخيصية بالمستشفى خلال الفترة القليلة القادمة فور استكمال جميع مستلزمات التشغيل.

22 سريرا في قسم والطوارئ والداخلي بمستشفى التوليد

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في بيان، إنه جرى تجهيز قسم الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي بطاقة استيعابية 22 سريرا وقسم التعقيم، ويجري متابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، كما حرص على تفقد قسم العمليات ومناظرة الأجهزة والتجهيزات الضرورية بالقسم.

تجهيز الدور الثالث بالمستشفى لافتتاحه

كما تابع وكيل صحة مرسى مطروح مخازن الأدوية والمستلزمات ووجه بضرورة الحفاظ عليها حرصا علي المال العام وترتيب وجود السجلات وحفظها بالطريقة الصحيحة وكذا مخازن المستديم بالمستشفى.

ووجه بضرورة الاستغلال الأمثل لكل التجهيزات والفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفي، ووجه للدكتورة أسماء عبدالقادر مدير المكتب الفنى بإعادة توزيع الزائد على أماكن العجز بالتنسيق مع إدارة المستشفيات بالمديرية، كما وجه بضرورة الانتهاء من تجهيز وفرش الدور الثالث استعدادا لدخول الخدمة قريباً، وتكليف الادارة الهندسية بالمديرية بمتابعة واستعجال الانتهاء من تركيب المصعد الجديد والانتهاء من صيانة القديم حرصاً على راحة المرضى وكذلك عمل القاعدة الخرسانية اللازمة لجهاز التعقيم لتشغيلة بصفة عاجلة.

وتلاحظ خلال مرور وكيل الوزارة وجود ملاحظات بصيدلية المستشفى ووجه بتلافيها خلال 24 ساعة والإفادة العاجله بذلك، لافتاً إلى وجود تغيير لمسه عن الزيارات السابقة وحث الفريق الطبى والإداري على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى كما التقى بعدد من المرضى والمترددين وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وأكد أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة مرسى مطروح الولادة امراض النساء

إقرأ أيضاً:

ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها

نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.

قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.

كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.

كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.







مقالات مشابهة

  • بدء أعمال تطوير قسم العناية المركزة في مستشفى سمالوط التخصصي
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • تقدم الخدمة الطبية لـ10 آلاف منتفعة ضمن حملة «مشوار الألف الذهبية» بالشرقية
  • مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إجراء 4 عمليات نوعية لزراعة معينات سمعية
  • وكيل صحة أسيوط يجري زيارة مفاجئة لمستشفى النساء والتوليد والأطفال
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
  • رئيس الوزراء يتابع حادث قطاري الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين
  • وزير الصحة: مستشفى حديثة العام جهز بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية
  • رئيس هيئة مستشفى الثورة يتفقد التجهيزات الطبية بساحة ميدان السبعين
  • «صحة مطروح»: نستعد لتطبيق منظومة «التأمين الشامل» في مستشفى براني