وكيل «صحة المنوفية» الجديدة: تنفيذ المبادرات الرئاسية أهم أولوياتي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة رشا خضر الوكيل الجديد لوزارة الصحة في محافظة المنوفية، أن أولوياتها في الفترة المقبلة هو تنفيذ المبادرات الرئاسية، والاهتمام بتطوير المنظومة الصحية على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على أكمل وجه.
وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية: تقدم الخدمات الطبية على أكمل وجهوأضافت وكيل وزارة الصحة الجديدة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ستعمل على توفير كافة الخدمات الصحية في المستشفيات، ورفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكل الاطقم من أطباء وتمريض وإداريين.
وأوضحت، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمنظومة الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الجديدة والتي من بينها إنشاء مستشفيات جديدة مثل مستشفى الباجور، والمستشفى التعليمي في شبين الكوم، والعمل على إنشاء مستشفى أشمون ومنوف والشهداء والسادات وقويسنا.
وزير الصحة يصدر قرارا بتعيين وكيل وزارة جديد في المنوفيةوأصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتورة رشا خضر وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية، خلفا للدكتور خالد عبدالغني والذي جرى تكليفه وكيلا لوزارة الصحة في محافظة الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية
إقرأ أيضاً:
8 ساعات عمل يوميًا.. ضوابط تشغيل الصيدليات وترخيصها
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددًا من الضوابط الدقيقة بشأن مواعيد العمل داخل الصيدليات، والإجازات الأسبوعية والرسمية، وكذلك شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وترخيصها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتنظيم مهنة الصيدلة بشكل فعال.
ونصت المادة 38 من القانون على أن وزير الصحة هو الجهة المختصة بتحديد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية وفترات الراحة الليلية، وذلك بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان بقاء عدد من الصيدليات مفتوحة طوال الوقت لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يخص إنشاء الصيدليات، فقد أكدت المادة 11 أنه لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صيدلية إلا بترخيص صادر عن وزارة الصحة، شريطة ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وأن تتوافر الاشتراطات الصحية والفنية التي يحددها الوزير المختص، على أن يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، ولا يجوز نقله دون تقديم طلب رسمي لاعتماده من الوزارة.
وشددت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديلات في المنشأة الصيدلية، على أن يتم تقديم وصف دقيق للتعديلات المطلوبة، مرفقًا برسم هندسي، وتُطبق نفس الشروط الخاصة بالترخيص الأصلي.
كما أوضحت المادة 12 تفاصيل إجراءات طلب الترخيص، والتي تشمل تقديم شهادة تحقيق الشخصية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، بالإضافة إلى رسم هندسي من ثلاث صور، وإيصال سداد رسم نظر بقيمة خمسة جنيهات، على أن يُقيد الطلب في سجل مخصص لذلك ويُمنح صاحبه إيصال رسمي يحمل رقم وتاريخ القيد.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الصيدلة بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرقابة على مؤسسات الدواء، وحماية الصحة العامة من خلال منظومة ترخيص وتشغيل دقيقة ومتكاملة.