تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وحدد مشروع القانون، تشكيل المجلس، حيث نص على أن: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، من رئيس ونائب للرئيس متفرغ، و11 عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة ورجال الثقافة، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد رئيس الجمهورية، المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المجلس القومي للطفولة والامومة عبد الهادى القصبى تشكيل المجلس
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.