لـ30 أكتوبر.. تأجيل دعوى المطالبة بخروج فتيات التيك توك من الحبس
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها، استنادا لكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، وذلك لـ30 أكتوبر.
وعقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 47659 لسنة 77، وتختصم الدعوى بعض المسؤولين، واستندت الدعوى إلى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.
حيث جاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين، مع الغرامة لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.
اقرأ أيضاًلـ 31 أكتوبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهم في «خلية السويس الإرهابية»
لـ 31 أكتوبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهم في «خلية السويس الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة الحبس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.