تفعيل العدالة الصديقة للطفل بوحدة الحماية العامة في الشرقية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.
وفي هذا الإطار أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الإنضمام للندوات للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.
واضافت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مشاركة الوحدة في الحلقة التشاورية والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس حيث تناولت الحلقة بحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية وذلك في اطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى .
أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الحلقة التشاورية تم استعراض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وأهمية دور المجتمع المدني في تفعيل العدالة الصديقة للطفل والحد من الجريمة وذلك من قبل خبراء واستشاريين في مجال حقوق الاطفال.
كما شهدت فعاليات الحلقة التشاورية قيام مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بإبراز دور لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال وإلقاء الضوء علي مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لهم.
وفي ختام فعاليات الحلقة التشاورية أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الانسان بأهمية دور لجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية ومجهوداتها في تحقيق عدالة الأطفال والمصلحة الفضلى لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات القضائية الشرقية المجلس القومي للطفولة الوحدة العامة لحماية الطفل حقوق الإنسان محافظ الشرقية الوحدة العامة لحمایة الطفل المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
عبارة يمكن حذفها من المادةوعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً.
وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، إن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة رقم 61 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
ماذا حظر مشروع القانون؟وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.
ووافقت اللجنة على المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
كما وافقت اللجنة على المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
ـ تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ـ تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
ـ إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
ـ توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
كما وافقت اللجنة البرلمانية المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 67، وتنص على أن يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل، بحسب الأحوال ، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.